ان كان البذر له ( 1 ) وان كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا ( 2 ) وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا ( 3 ) وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ( 4 ) وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة ( 5 ) والزام العامل بقطع الزرع أو ابقائه بالأجرة أو مجانا ان كان البذر له ( 6 ) وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا ( 7 ) ومع بذله يكون الزرع للعامل ( 8 ) هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة ( 9
شرح
للمالك .
( 1 ) فان الزرع للزارع وان كان غاصبا .
( 2 ) إذ المفروض ان اليد يد ضمان فيكون ضامنا .
( 3 ) إذ في صورة البذل يكون الزرع للزارع فان المبذول في حكم المملوك .
( 4 ) لعدم المقتضى للمطالبة .
( 5 ) لما تقدم فان الاستيفاء يقتضي الضمان .
( 6 ) لتسلط الناس على أموالهم ولا يكون للزارع حق الإبقاء مع عدم الرضا فللمالك الزامه بالقطع أو ابقائه على أحد النحوين المذكورين في المتن .
( 7 ) لما تقدم .
( 8 ) كما تقدم .
( 9 ) إذ ما وقع في الخارج غير ما وقع عليه العقد فتبطل المزارعة الواقعة بينهما ويختلج بالبال أن يقال إنه لا وجه للبطلان بل مقتضى القاعدة ضمان الزارع للمالك فيضمن له أجرة المثل فلاحظ .