[ الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ]
الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة امنان ( 1 ) .
[ الخامس - تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل ]
الخامس - تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة ( 2 ) .
شرح
والخمس « 1 » .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى من النصوص حديث الحلبي المتقدم ذكره آنفا .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع فان تم فهو والا فيشكل الجزم بالحكم إذ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان أحدهما ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟
قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فان ذلك لا يحل « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بابن جرير بل في أبي الربيع نقاش أيضا مضافا إلى المناقشة في الدلالة إذ يمكن أن يكون المراد من القبالة غير المزارعة : ثانيهما دليل نفى الغرر وفيه أولا ان الدليل أخص من المدعى إذ يمكن أن يتصور الجهل بنحو لا يستلزم الغرر وثانيا لا دليل على حرمة الغرر على نحو الاطلاق بل لا بد من الاجماع والتسالم حتى في البيع فكيف بالمقام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المزارعة الحديث : 5