تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الاطلاق اليه ( 1 ) .

[ مسائل ]

[ مسألة 1 : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ]

( مسألة 1 ) : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه ( 2 ) .

[ مسألة 2 : لو أذن شخص لآخر في زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ]

( مسألة 2 ) : لو اذن شخص لاخر في زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أولا وجهان الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه احكامها ( 3 ) .
شرح
شيء قسم على الشطر وكذلك اعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجه « 1 » . يستفاد منه ان النفقة على الزارع والأرض للمالك ولكن حكى عن جامع المقاصد الأطباق على صحة المزارعة مع كون البذر على المالك فان تم فهو والا يشكل التخلف عن مفاد الحديث الا أن يقال : ان المقصود من ذيل الحديث ان النفقة على الزارع في ما لا يشترط خلافه وبعبارة أخرى : يمكن أن يقال : ان المستفاد من صدر الحديث صحة الشرط والمستفاد من ذيله حكم المزارعة بدون الشرط المذكور واللّه العالم . ( 1 ) لأن الاطلاق ينصرف اليه . ( 2 ) ما افاده على القاعدة ولا يحتاج إلى البحث فلاحظ . ( 3 ) الاذن من الإيقاعات فكيف يترتب عليه أحكام المزارعة التي هي من العقود كما مر نعم لو رجع اذنه إلى إنشاء المزارعة وقيام الزارع يكون قبولا لذلك الايجاب يكون الاذن المذكور من مصاديق المزارعة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أحكام المزارعة الحديث 20