[ الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا ]
الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا ( 1 ) وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا ( 2 ) .
[ الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ]
الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللاخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما ( 3 ) .
شرح
وان شئت ثلثا « 1 » .
وحديث أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام « 2 »
( 1 ) قد تعرضنا لاشتراط كل واحد من هذه الشروط وأدلتها في كتاب البيع فان هذه الأمور شروط عامة لمطلق التصرف ومعتبرة في كافة العقود فراجع ما ذكرناه هناك .
( 2 ) فان الحجر مانع عن التصرف المالي فيكون عدمه شرطا في التصرف المالي .
( 3 ) ادعى الاجماع على كلا الأمرين ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الحديث 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث 10