تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

[ السادس - أن تكون الأرض قابلة للزرع ]

السادس - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة ( 1 ) .

[ السابع : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين ]

السابع : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك والا لم يلزم التعيين ( 2 ) .

[ الثامن - تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ]

الثامن - تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا غرر فيه بأن يقول مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين اجزائها صحت ( 3 ) .

[ التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه ]

التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ( 4 ) ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف
شرح
( 1 ) اجماعا كما في كلام القوم مضافا إلى أنه كيف يصح العقد مع امتناع موضوعه فلاحظ . ( 2 ) إذ مع اختلاف النظر اما يكون مورد المعاملة المردد واما يكون موردها ما في نظر الزارع أما على الأول فلا مجال للصحة إذ المردد لا واقع له واما على الثاني فالظاهر أن الوجه في البطلان الغرر وفيه اشكال قد تقدم . ( 3 ) يظهر من المتن وغيره من المتون التسالم على كون الغرر مفسدا فلو تم اجماعا تعبديا والا فيشكل كما تقدم . ( 4 ) قد ورد في المقام حديث يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما اخرج اللّه من