تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

[ مسألة 86 : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي ]

( مسألة 86 ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي ( 1 ) واللّه سبحانه العالم .

[ كتاب المزارعة ]

« كتاب المزارعة » المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ( 2 )

[ ويعتبر في المزارعة أمور ]

ويعتبر في المزارعة أمور :

[ الأول الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ]

الأول
شرح
فهو باق بحاله غاية الأمر للمستأجر خيار الفسخ بمقتضى الشرط الضمني حيث إن الأجير لم يسلم مورد الإجارة فيكون للمستأجر خيار الفسخ كما أن له اخذ أجرة المثل . ( 1 ) بتقريب : انه بعد ما فرض كون عباداته شرعية صحيحة لا مجال للإشكال في النيابة فان الصبي لو زار نيابة عن حي أو ميت تصح زيارته وكذلك لو حج إذ فرض كون عباداته شرعية فيجوز أن يستأجر من وليه للزيارة والحج وان شئت قلت : قد دل الدليل على استحباب الاستنابة في جملة من الأمور المستحبة عن الأحياء والأموات أو عن خصوص الأموات ومقتضي اطلاق ذلك الدليل عدم الفرق بين كون النائب بالغا وكونه غير بالغ واللّه العالم وله الحمد وقد تم كتاب الإجارة في اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة : 1408 في بلدة قم المشرفة على مشرفها آلاف التحية والثناء . ( 2 ) قال في المستمسك : المزارعة مصدر ( فاعل ) وهو للسعى نحو الفعل بخلاف فعل فإنه لوقوع الفعل فإذا قلت : قتل زيد عمروا فقد أخبرت عن وقوع القتل على عمرو من زيد فإذا قلت : قاتل زيد عمروا فقد أخبرت عن سعى زيد لقتل