تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
أو تعميرها بستانا بكري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ( 1 ) ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا ( 2 ) .

[ مسألة 80 : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى ]

( مسألة 80 ) : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك ( 3 ) وتجوز المقاطعة عليه بقيد البراءة
شرح
( 1 ) الجواز على طبق القاعدة الأولية فان الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة بعوض ففي كل مورد تحقق هذا المعنى مع شروطها تحقق الإجارة وتصح ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من الروايات : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل « 1 » . ومنها : ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال وسألته عن الرجل يعطى الأرض « الخربة يه » وهي لك ويقول : اعمرها ثلاث سنين أو خمس « أربع خ ل » سنين أو ما شاء اللّه قال : لا بأس « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان القبالة أن تأتى الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به « 3 » . ( 2 ) دفعا للغرر فان بناء الأصحاب على أن الغرر يوجب فساد العقد . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة فان عدم الجواز يحتاج إلى الدليل بعد فرض اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 93 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2