تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه ( 1 ) أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا ( 2 ) .

[ مسألة 77 : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها ]

( مسألة 77 ) : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فان فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ( 3 ) وان كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل ( 4 ) وان كان في أثنائه
شرح
في مقام الانشاء إلى اجارات متعددة فإن كان من قبيل الأول كما لو آجره على الايصال الذي يكون نتيجة للعمل وهو السير لا يستحق شيئا ويكون حدوث المانع كاشفا عن بطلان الإجارة كما أن الأمر كذلك لو كان على النحو الثاني وأما إذا كان على النحو الثالث فتنحل الإجارة فبأي مقدار تحقق العمل في الخارج تصح وأما بالنسبة إلى المقدار المصادف مع المانع تبطل فلاحظ . ( 1 ) قد ظهر وجهه مما ذكرناه . ( 2 ) لما تقدم من عدم مقتض للاستحقاق . ( 3 ) لعدم المقتضي إذ المفروض ان العقد بالفسخ انحل ومن ناحية أخرى لم يأت الأجير بعمل يوجب اخذ الأجرة . ( 4 ) إذ المفروض انه لم يقدم على العمل مجانا وبلا عوض بل أقدم على العمل بمقتضى الإجارة وحيث إن الأجرة المسماة لم تسلم له بمقتضى الفسخ تصل النوبة إلى أجرة المثل وهذا مبني على مسلك الماتن وهو ان الفسخ في باب الإجارة من الأصل وأما على القول الآخر فلا مجال للفسخ لعدم ترتب أثر عليه وبعبارة أخرى لا موضوع للفسخ .