تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شخصا من بلد الميت إلى النجف مثلا وآخر من النجف إلى المدينة وثالثا من المدينة إلى مكة بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج ( 1 ) .

[ مسألة 83 : إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية ]

( مسألة 83 ) : إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية فان كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق استحق تمام الأجرة ( 2 ) وكذا ان كانت على نفس الاعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ( 3 ) وان كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره ( 4 ) .
شرح
وضعا تمليكها من الغير والحكم الشرعي أمره بيد الشارع وليس لأحد اسقاطه كما أنه ليس لأحد احداثه فما دام لا يتحقق سبب لانتقال المنفعة عن ملكه لا تسقط بل تكون باقية بحالها . ( 1 ) لأن سير زيد من قم إلى النجف مثلا لا تكون مقدمة لعمل من يقوم بالحج وهذا لا يرتبط بمسألة اختصاص وجوب المقدمة بخصوص الموصلة بل الامر كذلك حتى على القول بوجوب المقدمة مطلقا وعلى الجملة الاشكال من ناحية ان المقدمة التي أتى بها شخص لا تكون مقدمة لفعل آخر ومعنى الحج البلدي أن يحج شخص عن البلد وان شئت قلت : الاتيان بالمقدمة بلا ترتب ذيها عمل لغو ولا يترتب عليه شيء ويكون نظير أن يغتسل أحد غسل الاحرام ويحرم الاخر وهل يمكن الالتزام باجزائه وشرعيته ؟ كلا . ( 2 ) إذ المفروض انه سلم ما عليه من الصلاة الصحيحة . ( 3 ) الكلام هو الكلام فان النقصان بالمقدار المتعارف مغتفر . ( 4 ) الظاهر أنه لا وجه للنقصان لأن المفروض ان الأجير بالإجارة صار مالكا