تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل ( 1 ) الا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ( 2 ) وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ( 3 ) ويحتمل انه إذا كان المستأجر عليه وهو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجر على الصلاة ففسخ في أثنائها يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل ( 4 ) .

[ مسألة 78 : إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ]

( مسألة 78 ) : إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ( 5 ) وإذا باعها في أثناء المدة ففي
شرح
( 1 ) العين التقريب وحكم الأمثال واحد والاشكال هو الاشكال وقد تقدم ان الحق ان الفسخ من الحين . ( 2 ) إذ في هذه الصورة لا موجب لاستحقاقه الأجرة كما مر نظير المقام في المسألة السابقة . ( 3 ) لعين التقريب والبيان . ( 4 ) لا يبعد أن يكون ناظرا إلى أن عمل المؤمن محترم ولا يذهب هدرا لكن يرد عليه انه مع فرض وقوع الإجارة على المجموع بما هو مجموع لا مقتضي للضمان لأن المفروض ان الضمان ناش من قبل الإجارة والإجارة واقعة على المقيد بما هو مقيد فالذي وقع عليه الإجارة لم يقع والواقع لم تقع عليه الإجارة . ( 5 ) إذ لا تنافي بين الأمرين فان الإجارة أوجبت ملكية المنفعة والبيع أوجب ملكية العين ولا مقتضي لفساد الإجارة وان شئت قلت : المنفعة تابعة للعين فإذا بيعت عين تنتقل إلى المشتري مع ما يترتب عليه من المنفعة ولكن هذا فيما تكون المنفعة بحالها ولم تكن مملوكة بسبب آخر والا تنتقل العين مسلوبة المنفعة والأمر