تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
إذا كانت العادة تقتضى ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الاعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل ( 1 ) .

[ مسألة 81 : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط ]

( مسألة 81 ) : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه ( 2 ) .

[ مسألة 82 : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصين ]

( مسألة 82 ) : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر
شرح
دليل الجواز من الأدلة العامة والخاصة وربما يتوهم أن وجوبه الكفائي مانع عن الصحة ويدفع أولا : بأنه يمكن فرض عدم الوجوب لوجود من به الكفاية وثانيا : ان الوجوب العيني لا يستلزم الفساد فكيف بالكفائي الا أن يقوم دليل على وجوب أمر مجانا فما أفاده على طبق القاعدة . ( 1 ) انما قيده بهذا القيد كي لا يلزم التعليق في العقد وبعبارة أخرى : لو لم تكن المقدمات محرزة بحسب العادة يلزم التعليق على وجود تلك المقدمات أو على المشية والتعليق يقتضي بطلان العقد وبعبارة واضحة : الإجارة تمليك للمنفعة وهذا يتوقف على كون الأجير قادرا ومالكا لتلك المنفعة فإذا فرض توقف عمل على أمر غير اختياري لا مجال للإجارة لأن ما يتوقف على أمر غير اختياري غير اختياري أيضا وعليه إذا كان المتوقف عليه لا يكون موجودا في ظرفه والموجر يعلم به لا يمكنه أن يؤجر المعلق لعدم كونه مالكا لمورد الإجارة وإذا كان معلوم الوجود تجوز الإجارة بلا اشكال حتى مع التعليق فان التعليق على أمر معلوم الوجود لا يضر وإذا كان مجهول الوجود لا تجوز الإجارة الا على النحو التعليق والتعليق يوجب بطلان العقد . ( 2 ) إذ لا وجه للسقوط ولا مقتضي له وان شئت قلت : ما يكون للمستأجر ملكية المنفعة ولا نتصور حقا غيرها كي يسقط نعم يجوز له الانتفاع كما أنه يجوز
مباني منهاج الصالحين — صفحة 455 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى