[ مسألة 84 : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ]
( مسألة 84 ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ( 1 ) وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ( 2 ) وان كان بالمقدار غير المتعارف ففي امكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة اشكال ( 3 ) والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها ( 4 ) .
شرح
للأجرة المسماة ولا مقتضى لحرمانه نعم يمكن أن يقال : انه يثبت للمستأجر خيار الفسخ فإذا فسخ تصل النوبة إلى أجرة المثل فلاحظ . الا أن يقال : ان النقصان إذا كان عمديا يوجب البطلان وليس هو محل الكلام وأما السهوي فيكون كاشفا عن عدم قدرته ومع عدم القدرة تكون الإجارة بالنسبة إلى المقدار المفروض تركه باطلة لكن يمكن أن يقال : انه يكفي في صحة الإجارة كون العمل مقدورا ولو بالاستعانة من الغير بأن يذكره كي لا ينقص من عمله شيء وليعلم انه على القول بكون الفسخ من الحين تنقص من الأجرة المسماة بالنسبة الا أن يقال : انه مع عدم الانفساخ كما هو المفروض تصل النوبة إلى أجرة المثل بالمقدار الناقص .
( 1 ) الظاهر أن الوجه فيه ظهور مورد الإجارة في القراءة مرتبة وبعبارة أخرى المتبادر من ختم القرآن الاتيان بقراءته مرتبة من أوله إلى آخره .
( 2 ) إذ مع كون الناقص بالمقدار المتعارف لا نقصان في مورد الإجارة فلا وجه للنقصان من الأجرة .
( 3 ) لعدم دليل على الكفاية بعد عدم شمول مورد الإجارة له .
( 4 ) وجه عدم جزمه ان الإجارة منصرفة إلى القراءة المتعارفة والقراءة المتعارفة تشمل الناقص بلا عمد وتقصير .