تبعية المنفعة للعين وجهان ( 1 ) أقواهما ذلك ( 2 ) .
[ مسألة 79 : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا ]
( مسألة 79 ) : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا
شرح
ظاهر واضح .
( 1 ) فربما يقال : بأن الانتقال بالتبعية يشترط فيه أن يكون المالك البائع مالكا فلتابع بالتبعية وإلا تنتقل العين المشتراة خالية عن المنفعة غاية الأمر يثبت له الخيار ان كان جاهلا بالحال .
وأفاد سيدنا الأستاذ : ان المشتري ان كان جاهلا يلزم فساد البيع لأنه يشترط في صحة العقد التطابق بين الايجاب والقبول والمفروض ان البائع قصد نقل العين خالية عن المنفعة والمشتري قصد اشتراء العين مع المنفعة فما وقع الايجاب عليه يغاير ما وقع عليه القبول فيبطل العقد فالأمر دائر بين الصحة بلا خيار وبين البطلان إذ على تقدير التطابق وقصد البائع بيع العين مع مالها من المنفعة يصح البيع بلا خيار وأما لو باع العين خالية عن المنفعة ومسلوبة المنفعة يكون البيع باطلا .
ويرد عليه : ان الجزئي الخارجي غير قابل للتقييد فالمشتري الذي قصد اشتراء العين مع المنفعة اما يعلق القبول على تبعية المنفعة للعين في الانتقال واما يقيد العين بكونها ذات منفعة واما يشتري على الاطلاق غاية الأمر يشترط ان التزامه بالبقاء موقوف على انتقال المنفعة ولا رابع اما التعليق فباطل اجماعا وأما التقييد فباطل عقلا فينحصر الأمر في الثالث .
وربما يقال : ان الانتقال بالتبعية لا يشترط فيه هذا الشرط بل العين المبيعة تنتقل إلى المشتري مع مالها من المنافع الا فيما قصد التفكيك إذا عرفت ما تقدم نقول حيث إن الحاكم بالتبعية بناء العرف والمتشرعة وليس في بنائهم هذا الاشتراط اى لا يشترط بكون المنفعة مملوكة للبائع بالتبعية يكون الحق هو القول الثاني .
( 2 ) قد ظهر وجهه مما ذكرنا فلاحظ .