وان خيطه بغير أمره ولا اجازته لم يستحق عليه شيئا ( 1 ) وان اعتقد ان المالك أمره بذلك ( 2 ) .
[ مسألة 76 : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ]
( مسألة 76 ) : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ( 3 ) وإذا كان المستأجر عليه نفس ايصال المتاع لم يستحق شيئا ( 4 ) وان كان مجموع السفر وايصال المتاع على نحو تعدد المطلوب
شرح
المستأجر مالكا للعمل في ذمة شخصين ولا محذور فيه وعلى هذا يكون للخائط الأجرة المسماة . ان قلت : المحل غير قابل للعمل المتعدد ويشترط في صحة الإجارة القدرة على العمل . قلت : يكفي قابلية المحل لكل من العملين وكل من الأجيرين قادر على الاتيان به في حد نفسه .
لكن الحق عدم تصحيح العقد بهذا التقريب إذ المفروض عدم امكان الجمع بين الامرين وحيث إن الجمع بين العملين غير ممكن فلا تصح الإجارة لاشتراط القدرة في متعلقها الا أن يقال : الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور والإجارة تقع على الجامع لا على الفرد واللّه العالم .
( 1 ) لعدم المقتضي للاستحقاق .
( 2 ) فان الاعتقاد لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ .
( 3 ) إذ المفروض عدم قدرة الأجير على القيام بمورد الإجارة ومع عدم قدرته على العمل لا تكون الإجارة صحيحة .
( 4 ) إذ المفروض ان مورد الايجار نفس الايصال ولتوضيح المقام نقول : تارة تقع الإجارة على نتيجة العمل وأخرى تقع الإجارة على مجموع العمل من حيث المجموع وثالثة تقع الإجارة على العمل المركب بحيث تنحل الإجارة الواحدة