نعم لا يجوز الدخول في الأرض الا باذنه ( 1 ) وان لم يعرض عنها فهي له ( 2 ) .
[ مسألة 74 : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن ]
( مسألة 74 ) : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن ( 3 ) وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك ( 4 ) .
[ مسألة 75 : إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه ]
( مسألة 75 ) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ( 5 ) وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم
شرح
نعم التصرف في ملك المالك بلا رضاه حرام لكن هذا مطلب آخر لا يرتبط بالمدعى .
( 1 ) تقدم وجهه .
( 2 ) لعدم تحقق ما يوجب خروجه كما هو المفروض فهو باق في ملكه على طبق القاعدة الأولية .
( 3 ) لأنه أتلف مال الغير فهو ضامن للتالف على طبق القاعدة الأولية مضافا إلى عدة نصوص تدل على المدعى لاحظ أحاديث الحلبي والصفار « 1 » .
( 4 ) الكلام فيه هو الكلام فان الاتلاف يوجب ضمان المتلف .
( 5 ) بلا اشكال فان التبرع في أداء الدين من قبل الغير جاز بالسيرة العقلائية الممضاة فيستحق الأجير في هذه الصورة الأجرة فان المستأجر ضامن للأجرة بمقتضى الإجارة فالمستأجر ضامن للأجرة والأجير ضامن للعمل ودين في ذمته والمفروض ان الثالث المتبرع تبرع وأدى دينه فالإجارة بحالها بلا اشكال والعامل لا يستحق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 357 و 407