تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ودفنهم ( 1 ) نعم الظاهر أنه لا باس باخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ( 2 ) وأما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه ( 3 ) .

[ مسألة 73 : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ]

( مسألة 73 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فان أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها ( 4 ) بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ( 5 ) .
شرح
والا فلا وجه للإشكال . ( 1 ) بدعوى انه علم من الشرع انه لا بد من الاتيان به مجانا ودليله منحصر في الاجماع والتسالم . ( 2 ) إذ النحو الخاص لا يجب فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حيث إنه لم يقم دليل على الحرمة في الفرض . ( 3 ) لما تقدم من الوجه فلاحظ . ( 4 ) إذ الأعراض بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع يوجب خروج متعلقه عن ملك المعرض فيكون في حكم المباحات الأصلية التي يجوز لكل أحد تملكها . وبعبارة واضحة : ان الأعراض مخرج للمال عن ملك مالكه . ان قلت : ان كان الأعراض مخرجا عن الملك فلا يكون للمالك بعد الأعراض الرجوع إلى من تملك مورده والحال انه يجوز له الرجوع والمطالبة . قلت : جواز الرجوع بعد الأعراض أول الكلام والاشكال نعم يمكن أن يكون الرجوع ناشيا عن عدم الأعراض واما لو ثبت الأعراض وتحقق التملك من ناحية أخرى فجواز الرجوع يحتاج إلى الدليل فلاحظ . ( 5 ) فان المباح يجوز تملكه لكل أحد ولا وجه لاختصاصه بصاحب الأرض