[ مسألة 71 : لا باس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام ]
( مسألة 71 ) : لا باس باخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية ( 1 ) .
[ مسألة 72 : يجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة ]
( مسألة 72 ) : يجوز الاستيجار للنيابة عن الاحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة ( 2 ) دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الاحياء ( 3 ) وتجوز عن الأموات ( 4 ) وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرها مما كان محل الابتلاء ( 5 ) أما إذا لم يكن محل الابتلاء ففيه اشكال ( 6 ) وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم
شرح
لم يرد في المقام بل ورد في باب المزارعة ولا دليل على وحدتهما من هذه الجهة واللّه العالم .
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع فان ذكر المصيبة وكذلك ذكر الأخبار وأمثالها أمر جائز بل راجح فلا مانع من ايقاع الإجارة عليه .
( 2 ) بلا اشكال إذ بعد فرض جواز النيابة لا مانع من ايقاع الإجارة عليها كبقية الأعمال المباحة .
( 3 ) قد مر الكلام حول هذا الفرع في مسألة 64 فراجع .
( 4 ) قد تقدم الكلام في تلك المسألة فراجع .
( 5 ) بدعوى انه يشترط في اتيانه المجانية واثبات هذا المدعى مشكل وقد تكلمنا حول هذا الجهة في المكاسب المحرمة .
( 6 ) لعدم شمول الدليل على فرض تحققه لهذه الصورة فالجزم بأحد الطرفين مشكل ومقتضى الصناعة جواز أخذ الأجرة فان المنع يتوقف على قيام دليل عليه