وكذا إذ استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ( 1 ) وليس له الابقاء بدون رضا المالك وان بذل الأجرة ( 2 ) كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ( 3 ) وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقائه لبعض الطواري على الأظهر ( 4 ) .
[ مسألة 70 : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك ]
( مسألة 70 ) : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك ( 5 ) .
شرح
لا يقتضي الجواز أما على ما سلكناه من كون مفاد القاعدة النهى عن الاضرار فواضح لأن المالك مسلط على ماله ودليل حرمة الاضرار لا يسلب حق الملاك بالنسبة إلى أموالهم والا يلزم تأسيس فقه جديد واما على القول المشهور في مفاد القاعدة فيقع التزاحم بين ضرر المستأجر وضرر المالك فان التصرف في ماله بلا اذنه ضرر بالنسبة اليه ولا وجه لترجيح أحد الضررين على الاخر نعم الضرر الوارد على المستأجر يتدارك ببقاء غرسه في ملك الغير لكن القاعدة لا تتكفل لهذه الجهة ولا تدل على جواز التدارك مضافا إلى أن ايجاب التدارك على المالك يوجب الضرر بالنسبة اليه ولا ترجيح كما تقدم .
( 1 ) بعين التقريب .
( 2 ) إذ لا وجه لإجبار المالك ولو مع بذل الأجرة .
( 3 ) إذ لا مقتضي للمطالبة بعد عدم حق له في الابقاء فلاحظ .
( 4 ) فان حكم الأمثال واحد .
( 5 ) فإنه طرف المعاملة مع الحاكم الجائر ومقتضى القاعدة الأولية كونه ملزما بأداء الخراج ووجوبه على المستأجر يحتاج إلى دليل مفقود وان شئت قلت :
الضمان يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه بالنسبة إلى المستأجر فيكون على المالك