تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة ( 1 ) .

[ مسألة 69 : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة ]

( مسألة 69 ) : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ( 2 ) .
شرح
ونعطيه شيئا قال : قاطعتموه على اجرته ؟ قالوا : لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد « أجير . يب » حتى يقاطعوه على اجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظن انك قد نقصته اجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك لك ورأى انك قد زدته « 1 » . والظاهر أن هذه الرواية لا بأس بها سندا والمستفاد منها ان الاستعمال بلا مقاطعة مكروه فان اللسان لسان النهي الكراهي لا التحريمي فلاحظ مضافا إلى أنه لو كان حراما تكليفا أو وضعا لشاع وذاع وأما نهى الإمام عليه السلام غلمانه وضربهم أمر شخصي لا تستفاد منه الكلية . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ المفروض انه لم تتحقق الإجارة ومن ناحية أخرى لا يكون عمل العامل بعنوان المجانية فطبعا تجب أجرة المثل . ( 2 ) فان الناس مسلطون على أموالهم وليس لأحد التصرف في مال الغير بدون اذنه ولا فرق في هذا الحكم بين أن يتضرر المستأجر وعدمه فان دليل لا ضرر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1