الا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 67 : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به ]
( مسألة 67 ) : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به ( 2 ) والأقوى ان نفقته على نفسه لا على المستأجر الا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت العادة ( 3 ) .
شرح
ان العمل واجب عليه فتجب مقدمته بمقتضى ان مقدمة الواجب واجبة .
ثانيهما : انه على المستأجر بتقريب : ان الواجب على الأجير نفس العمل وليس عليه شيء آخر فيكون على المستأجر .
والذي يختلج بالبال ان يقال : الواجب اتباع الظهور العرفي ولو بحسب القرائن العامة أو الخاصة واما مع عدم الظهور يكون مقتضى القاعدة انه على الأجير فان الإجارة تقتضي صيرورة المستأجر مالكا للمنفعة الكذائية في ذمة الأجير فعليه القيام بتسليمها قضاء للدين وبعبارة أخرى : إذا استؤجر الخياط لخياطة الثوب يكون مطلوبا بالخياطة فاللازم عليه القيام بها ولذا لا اشكال في أن اجرة الماكينة للخياطة عليه وليس له مطالبة الماكينة أو اجرتها من المستأجر وقس عليها بقية الأمور واللّه العالم .
( 1 ) فان الشرط ملزم كما هو ظاهر .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام فإنه قسم من اقسام الإجارة فان الغالب في استيجار شخص للخدمة على هذا النحو .
( 3 ) فإنه لولا الشرط ولولا الظهور الناشي عن القرينة العامة أو الخاصة لا وجه لكونها على المستأجر فإنه على خلاف القاعدة الأولية هذا بحسب الأصل الأولي واما بحسب النص الخاص فقد ورد في المقام حديث يدل على أنها على المستأجر لاحظ ما رواه سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل