تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
التبرع ( 1 ) الا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور من ليس من شانه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية ( 2 ) .

[ مسألة 66 : إذا أستأجره على الكتابة أو الخياطة ]

( مسألة 66 ) : إذا أستأجره على الكتابة أو الخياطة فمع اطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير وكذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر ( 3 ) .
شرح
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط « 1 » . حيث يستفاد منه كراهة تعيين الأجرة من أول الأمر وان الأولى ان يأمره بها ثم يدفع الأجرة فالأمر بنفسه يقتضي الضمان وربما يستدل على المدعى بأن عمل المسلم محترم وان ماله كدمه « 2 » وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن قاعدة الاحترام لا تقتضي الضمان إذ المفروض ان العامل باختياره اقدم على العمل ولا يكون مجبورا . ويرد عليه انه لو اكل طعام الغير مع رضاه بالأكل لكن لا على نحو المجانية فهل يكون ضامنا أم لا ؟ فمجرد الاختيار والرضا لا يقتضيان عدم الضمان وكيف كان لا اشكال في الضمان . ( 1 ) إذ قصده بمجرده لا يقتضي عدم الضمان كما هو ظاهر . ( 2 ) كما هو ظاهر فإنه لا مقتضي للضمان في هذا الفرض . ( 3 ) في المقام قولان : أحدهما ان ما يتوقف عليه العمل على الأجير بتقريب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 158 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 3