تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له : ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلا عنها فيلحق ذلك بها ؟ قال : نعم قلت : والصلاة قال نعم قلت : والحج ؟ قال : نعم ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم فقال : نعم « 1 » . ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن « 2 » . ومنها : ما عن البزنطي وكان من رجال الرضا عليه السلام قال : يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن « 3 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن « 4 » . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف اللّه له أجره وينعم به الميت « 5 » . ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن « 6 » . ولا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص ان النيابة عن الميت جائزة في جميع الأمور الخيرية وسند بعض هذه الروايات وان كان ضعيفا لكن في المعتبر منها غنى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 19 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 21 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 23 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 24 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 27