وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدى ثواب عمله إلى غيره ( 1 ) .
[ مسألة 65 : إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور ]
( مسألة 65 ) : إذا امره غيره باتيان عمل فعمله المأمور فان قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة ( 2 ) وان كان من قصد الامر دفع الأجرة ( 3 ) وان قصد الأجرة استحق الأجرة ( 4 ) وان كان من قصد الامر
شرح
وكفاية فلاحظ .
( 1 ) فان اهداء الثواب جوازه على القاعدة لأن الاهداء استدعاء منه تعالى والدعاء للمؤمن جائز وحسن فالإجارة عليه صحيحة بلا اشكال وربما يستدل على جواز الاهداء بما رواه داود الصرمي قال : قلت له يعني أبا الحسن العسكري عليه السلام اني زرت أباك وجعلت ذلك لك فقال : لك بذلك من اللّه ثواب واجر عظيم ومنا المحمدة « 1 » .
ولا يبعد ان يستفاد من الرواية جواز العدول بالنية إلى الغير كما عبر بهذا التعبير في مسألة العدول من صلاة إلى أخرى بقوله « أربع مكان ربع » مضافا إلى أنه لا يبعد قيام السيرة على اهداء الثواب في الأمور الخيرية إلى الأموات .
( 2 ) لأن الأجير بقصده المجانية الغى احترام ماله وبعبارة أخرى : في صورة قصد الأجير المجانية لا مقتضي للضمان .
( 3 ) فان مجرد قصد الامر لا يقتضي الضمان ما دام لم يقصد العامل اخذ الأجرة .
( 4 ) للسيرة العقلائية الجارية على الضمان في أمثال المقام ويمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في كسب الحجام لاحظ الروايات الواردة في الباب : 9 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل منها : ما رواه أبو بصير يعنى المرادي عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 103 من أبواب المزار وما يناسبه