من اللبن والثمرة والماء اشكال بل المنع أظهر ( 1 ) .
[ مسألة 63 : تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما ]
( مسألة 63 ) : تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما
شرح
بيع المضطر وعن بيع الغرر « 1 » وهذه الرواية أيضا لا اعتبار بها لعدم الوثوق بكونها عن المعصوم عليه السلام .
( 1 ) فرق الماتن بين كون الإجارة بلحاظ المنفعة المعدومة وبين كون الإجارة بلحاظ المنفعة الموجودة بالفعل فجوز الأول ونهى عن الثاني بتقريب : ان الإجارة في قبال البيع فان البيع تمليك للعين والإجارة تمليك للمنفعة فإذا كانت الثمرة موجودة لا يجوز ايجار الشجر بلحاظ ثمره لأن الثمر عين ولا تقع العين مورد الإجارة وأما إذا كان غير موجود فلا مانع من الإجارة لأن حيثية الاستعداد وقابليته من منافع الشجر ولا مانع من وقوع الإجارة على المنفعة وبهذا النحو تصح الإجارة لا بأن الانتفاع من الثمرة منفعة للشجر .
والحاصل ان الثمرة منفعة للشجر ولكن الاشكال في أنها من الأعيان فلا بد من التفصيل كما فصل في المتن ولو التزمنا بجواز إجارة العين بلحاظ ما يترتب عليها من الأعيان لجاز إجارة الحيوان بلحاظ أولاده فيجوز إجارة البقر بلحاظ ما يولد منه وكذلك في جميع موارد التوالد وهل يمكن الالتزام بجوازه ؟ .
بقي شيء وهو انه قد مر جواز إجارة المرأة نفسها لحيثية الارتضاع فلا يرد اشكال ان الإجارة لتمليك المنافع لا لتمليك الأعيان وعلى هذا ما المانع من أن يقال في أن إجارة الشجر باعتبار الانتفاع من أثمارها فان الارتضاع نحو انتفاع وحكم الأمثال واحد وبهذه الحيلة ترتفع الغائلة ويتصالح بين المانعين والمجوزين ولكن على هذا تكون العين باقية على ملك مالكها الأول ولا ينتقل اللبن في الضرع أو الثمرة على الشجرة إلى المستأجر بل المستأجر مالك لحيثية الانتفاع بلا
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 31 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1