ولا بد من معرفة الصبي الذي استوجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما ( 1 ) .
[ مسألة 62 : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار ]
( مسألة 62 ) : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا
شرح
من الأعيان ولا تملك الأعيان بالإجارة ، فإنه يمكن دفع هذه الشبهة بأن نقول حيثية الارتضاع كحيثية السكنى قابلة للتمليك فلا مانع من إجارة المرأة نفسها لهذه الحيثية مضافا إلى أن الإجارة تمليك للمنفعة والمنفعة قد تكون عينا وأخرى لا تكون فلا اشكال .
( 1 ) كل ذلك لنفى الغرر ولا يخفى ان الغرر عبارة عن الخطر كما صرح به الراغب في المفردات وعليه يمكن رفع الخطر ولو مع الجهل مثلا لو باع أحد ما في الصندوق من غيره بكذا مقدار كعشرة دراهم مثلا والمشتري لا يعلم بما في الصندوق ولكن يعلم أن ما في الصندوق يسوي عشرة دراهم ويمكن أن يسوي دنانير لا يكون هذه المعاملة خطريا بالنسبة إلى المشتري فالجهل بالخصوصيات لا يستلزم الغرر مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط عدم الغرر في مطلق المعاملات وما دل على نفى الغرر في البيع ضعيف سندا لاحظ ما رواه الصدوق بأسانيده عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا « 2 » ولاحظ ما عن صحيفة الرضا عليه السلام قال : وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3
( 2 ) لاحظ السند بهامش الوسائل في نفس المصدر