تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
في الذمة فان قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا ( 1 ) وان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له ( 2 ) وكان للمستأجر الفسخ والرجوع الأجرة المسماة والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه ( 3 ) .

[ مسألة 61 : يجوز استيجار المرأة للإرضاع ]

( مسألة 61 ) : يجوز استيجار المرأة للإرضاع ( 4 ) بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن وان لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ( 5 ) .
شرح
مملوكة له فتأمل . ( 1 ) بمقتضى الإجارة إذ المفروض ان المستأجر مالك في ذمة الأجير الحيازة والأجير شخص ما في ذمته في الخارج فيكون ملكا للمستأجر . ( 2 ) إذ فرض جواز الحيازة للغير فإذا قصد نفسه أو قصد غيره كان المحاز ملكا لمن قصد . ( 3 ) إذ بعد عدم تسليم مورد الإجارة يكون للمستأجر أن يفسخ بمقتضى الشرط الارتكازي كما أن له الامضاء والرجوع بأجرة المثل . ( 4 ) بلا اشكال فإنه عمل محترم فلا مانع من ايقاع الإجارة بلحاظه كبقية الأعمال المحترمة ويدل على المدعى مضافا إلى بقية الأدلة الخاصة والعامة قوله تعالى :« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »« 1 » . ( 5 ) فان حيثية الارتضاع كحيثية سكنى الدار فلا مانع من إجارة المرأة للرضاع كما يجوز إجارة الدار للسكنى فلا يرد الاشكال بأن الإجارة تمليك للمنفعة واللبن
هامش
( 1 ) الطلاق / 6