الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ( 1 ) وتجوز في المستحبات ( 2 ) ولكن في جوازها فيها على الاطلاق حتى في مثل الصلاة
شرح
صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده اللّه ببره خيرا كثيرا « 1 » . والمرسل لا اعتبار به فالنتيجة انه لا دليل على جواز النيابة في الواجبات عن الحي فلا يجوز كما في المتن فلاحظ .
( 1 ) وقد تعرض الماتن لهذا الفرع في مناسكه وشرحنا كلامه في كتابنا « مصباح الناسك في شرح المناسك » فراجع .
( 2 ) لم يعين مورد الجواز في المستحبات ولا اشكال في أن المستحب كالواجب في عدم الجواز فيه الا مع الدليل وقد دل بعض النصوص على جواز الاستنابة في زيارة الحسين عليه السلام لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل أنه قال له رجل هل يزار والدك ؟ قال : نعم ويصلى عنده وقال :
يصلى خلفه ولا يتقدم عليه قال : فما لمن أتاه ؟ قال : الجنة ان كان يأتم به قال :
فما لمن تركه رغبة عنه ؟ قال : الحسرة يوم الحسرة قال : فما لمن أقام عنده ؟
قال : كل يوم بألف شهر قال : فما للمنفق في خروجه اليه والمنفق عنده ؟ قال :
كل درهم بألف درهم إلي أن قال قال : فما لمن تجهز اليه ولم يخرج لعلة تصيبه قال : يعطيه اللّه بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث « 2 » .
والرواية ضعيفة سندا وكون رواتها واقعة في أسناد كامل الزيارات لا أثر له مضافا إلى أن المذكور في الرواية التجهز وكلامنا في التجهيز والاستنابة ولكن يكفي لإثبات المدعى في جواز الاستنابة في الزيارة السيرة الخارجية الجارية بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب المزار وما يناسبه