وتجوز اجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب ( 1 ) وان كان الأحوط تركه ( 2 ) .
[ مسألة 57 : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ]
( مسألة 57 ) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين ( 3 ) .
[ مسألة 58 : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ]
( مسألة 58 ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها ( 4 ) .
شرح
شمولها للإجارة وعدم اختصاصه بخصوص البيع .
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع فان مقتضي اطلاق أدلة الأولية هو الجواز والمنع يتوقف على الدليل .
( 2 ) لعله لأجل ان الظاهر من جملة من النصوص المنع وقلنا لا بد من رفع اليد عن ظهورها واللّه العالم .
( 3 ) كما أن الامر كذلك في باب البيع والسيرة الخارجية جارية عليه فإنه ربما توجر عين خارجية وأخرى توجر الحصة المشاعة وثالثة الكلي في المعين ورابعة الكلي في الذمة .
( 4 ) استدل سيدنا الأستاذ على عدم الجواز بأن المسجدية تساوي التأييد ولا توقيف فيها ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى في صورة الجن« وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً »بتقريب : ان المستفاد من الآية ان المسجد مختص به تعالى وبين من بيوته فإذا كان ملكا له تعالى فلا يكون ملكا لغيره ولو بعد مدة طويلة .
ويدل على المدعى من النصوص ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن