تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وان تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان « 1 » . ولاحظ ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر أو له في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال : وسألته عن الرجل استأجرني أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ليست له فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رسمت فيها فلا بأس بما ذكرت « 2 » . ولاحظ ما رواه الفيض قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم اواجرها من آخرين على أن ما أخرج اللّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر قال : لا بأس الحديث « 3 » . ويضاف إلى ما ذكر انه لا مانع من الأخذ باطلاق دليل الإجارة بل لا مانع من الأخذ باطلاق قوله تعالى :« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »« 4 » بناء على
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) النساء / 129