. . . . . . . . . .
شرح
بردة .
ومنها : ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام وتواجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وابن مرار .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة « 2 » والمستفاد من هذه الرواية حرمة إجارة الأرض بالحنطة ثم زراعة الحنطة فيها .
وقال سيدنا الأستاذ : لا اشكال في زراعة الحنطة في الفرض المزبور كما أنه لا اشكال في عدم فساد الإجارة وعدم اشتراطها بعدم زراعة الحنطة فالنهي ليس تحريميا كما أنه ليس ارشادا إلى الاشتراط .
ومنها : رواه أبو المعزا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك اللّه انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أن تواجرها بالربع والثلث والنصف الحديث « 3 » .
وأفاد سيدنا الأستاذ « بأن الرواية لا ترتبط بالمقام بل ترتبط بالمزارعة حيث جوز عليه السلام إذا كان بالكسر المشاع الذي يختص بباب المزارعة » وما أفاده
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7