الاكتفاء في جواز الأقل بشراء الخيوط والإبرة ( 1 ) .
[ مسألة 53 : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير ]
( مسألة 53 ) : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني ( 2 ) .
[ مسألة 54 : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل ]
( مسألة 54 ) : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة ولم يستحق
شرح
الخيوط قال : لا بأس « 1 » .
وما رواه علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه قال :
قلت فاني اذيبه لهم « قال يه » فقال : ذلك عمل فلا بأس « 2 » .
( 1 ) والانصاف انه بعيد إذ لا يصدق عليه العمل فيه الذي هو المستفاد من نصوص الباب نعم في حديث مجمع قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال :
« لا بأس » لكن مجرد الاشتراء بلا قطع لا يكون مشمولا للحديث مضافا إلى أنه ضعيف سندا .
( 2 ) الظاهر أن الحق كما أفاده فإنه لو جاز استيجار الغير وتوقف العمل على تسليم العين جاز التسليم كما أن الامر كذلك في إجارة العين فإنه يجوز تسليمها ويمكن الاستدلال على الجواز بما رواه الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7