ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ( 1 ) ولا يجوز بالأقل الا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ( 2 ) بل لا يبعد
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية ولا دليل على المنع .
( 2 ) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا الا أن يكون قد عمل فيه شيئا « 1 » .
وما رواه الحكم الخياط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه « بأكثر بأقل خ ل » من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس به ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه « 2 » .
وما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا « 3 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه « 4 » .
وما رواه مجمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها فقلت : أقطعها وأشتري لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5