تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وان كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة ( 1 ) ولا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الاخر بأكثر من عشرة دراهم الا أن يحدث فيها حدثا ( 2 ) وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا اشكال ( 3 ) والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ( 4 ) .

[ مسألة 52 : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ]

( مسألة 52 ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
شرح
( 1 ) قد عرفت ان مقتضى الصناعة على تقدير التعارض الالتزام بالجواز بلا كراهة وأيضا قد عرفت مرارا انا نرى التعارض بين الدليلين في أمثال المقام لكن تقدم آنفا انه لا بد من التفصيل في الأرض فلاحظ . ( 2 ) بتقريب : ان العرف يفهم من دليل المنع بالنسبة إلى الجزء بالأولوية مضافا إلى ما رواه الحلبي « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية انه لو أستأجر دارا بمبلغ لا يجوز إجارة بعضها بأزيد من ذلك المقدار الا أن يحدث فيها حدثا ويجوز أن يوجر مقدارا منها بذلك المقدار ولا يخفى انه تقدم عدم دليل معتبر على المدعى بالنسبة إلى السفينة . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ لا يشمله دليل المنع مضافا إلى حديث الحلبي فإنه يستفاد منه الجواز بالنسبة إلى الأقل بالأولوية . ( 4 ) كما نص به في الحديث مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة ثم إنه لا وجه للاشتراط المذكور بالنسبة إلى الدكان والأجير فان مقتضى دليل المنع عدم الجواز حتى مع احداث حدث فلو أحدث في الدكان حدثا لا يجوز ايجاره أزيد مما آجره وكذلك الامر في الأجير فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 403