والأحوط الحاق السفينة بها ( 1 ) بل الأحوط الحاق الرحى ( 2 ) .
شرح
دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها شيئا « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال : لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا « 2 » .
والظاهر أن الحديثين تامان سندا ودلالة فلا اشكال في المدعى وأما بالنسبة إلى الدكان فيمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو المعزا « 3 » .
( 1 ) يدل على المدعى ما رواه إسحاق بن عمار « 4 » ولكن قد مر ان الحديث ضعيف سندا ،
( 2 ) يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين : إحداهما : ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : انى لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها الا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما « 5 » وهذه الرواية قاصرة عن الدلالة على المدعى إذ الكراهة أعم من الحرمة .
ثانيهما : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : انى لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها به الا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة « 6 » والاشكال في هذه الرواية هو الاشكال في سابقتها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) لاحظ ص : 402
( 4 ) لاحظ ص : 402
( 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1
( 6 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 5