تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
به بأس ان الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام « 1 » . ولكن السند في كليهما مخدوش أما في الأول فبأبى الربيع فإنه لم يوثق وكونه في اسناد تفسير القمي لا يفيد وأما الثاني فبسهل وابن ميمون وأفاد سيدنا الأستاذ انه يمكن الاستدلال على المدعى بالنسبة إلى البيت بما دل على المنع بالنسبة إلى الدار إذ من الممكن أن لا يكون للمؤجر غير البيت فيرجع إلى الحقيقة إلى إجارة البيت . ويرد عليه ان الاخذ بالاطلاق يتوقف على صدق الموضوع وعليه كيف يمكن استفادة حكم البيت من الدليل الوارد في الدار مع اختلاف الدار والبيت مفهوما . ويمكن الاستدلال بالنسبة إلى الأجير بما رواه أبو المعزا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ان فضل الحانوت والأجير حرام « 2 » . وأما بالنسبة إلى الدار فيمكن الاستدلال على المدعى بعدة نصوص : منها : ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول : لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بحسن بن موسى الخشاب وغياث بن كلوب . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن رجلا استأجر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 2