تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا ( 1 ) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 2 ) . بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين ( 3 ) عدا البيت والدار والد كان والأجير فلا يجوز اجارتها بالأكثر حينئذ ( 4 ) .
شرح
للمنفعة يجوز له التصرف في مملوكه بأي نحو كان والتخصيص متوقف على قيام دليل . ( 1 ) كتوسيع المسلك أو تبييض الغرف وأمثالهما فان الدليل المانع قد قيدت بهذا القيد مضافا إلى أنه يكفي للجواز الأدلة الأولية فان التخصيص يحتاج إلى الدليل كما تقدم . ( 2 ) إذ المستفاد من دليل المنع أن لا يكون أكثر من حيث الجنس لا أكثر مالية فإذا كان الثاني مختلفا من حيث الجنس مع الأول لا يشمله دليل المنع وان شئت قلت : دليل المنع يكون ظاهرا في المتحد جنسا ولا أقلّ من عدم ظهوره في الاطلاق فيكفي للجواز الأدلة الأولية المقتضية للجواز . ( 3 ) لاختصاص المنع بالموارد الخاصة ففي غيرها يعمل على طبق القاعدة الأولية ومقتضاها الجواز . ( 4 ) يمكن الاستدلال على المدعى بالنسبة إلى البيت والأجير بما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان فقال : لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام « 1 » . وما رواه إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللّه عليه السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 2 و 3