تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
الشيء لوارثه ومن الظاهر أنه لا يستفاد حكم المقام من هذه الرواية . ومنها : ما رواه علي بن معبد قال : كتب اليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك ؟ فكتب لا تبعه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن معبد . ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان السكنى بمنزلة العارية ان أحب صاحبها ان يأخذها اخذها وان أحب ان يدعها فعل اي ذلك شاء « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بأبي البختري . ومنها : ما رواه عبد الرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أو ما علم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله امر برد الحبيس وانفاذ المواريث قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل قلت له : اني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي : كيت وكيت قال : فحلفني ابن أبي ليلي أنه قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن الجعفي مضافا إلى أنها في مقام بيان حكم الحبيس . ومنها : ما رواه عمر بن اذينة قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص : 138 حديث : 581 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام السكنى والحبيس الحديث : 3 ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 141 حديث : 592