تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى هو حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة الحديث « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية مضافا إلى ما هو المستفاد من غيرها ان صاحب الدار يمكنه ويجوز له أن يبيع الدار ولكن البيع لا يبطل السكنى كما أنه لا يبطل الإجارة . ومنها : ما رواه خالد بن رافع البجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له : أرأيت أن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى ؟ قال : لا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بخالد . ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي في العمرى انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي « 3 » . والمستفاد من هذه الرواية ان من اعمر شيئا ما دام حيا إذا مات يكون ذلك
هامش
( 1 ) عين المصدر ص : 38 الحديث 38 ( 2 ) عين المصدر الحديث : 39 ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص : 143 حديث 595
مباني منهاج الصالحين — صفحة 398 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى