تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
ثبوت هذا الحق شرعا بهذا النحو مضافا إلى الاشكال في السند بحمران . ومنها : ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول « 1 » والمستفاد من هذا الحديث هو المستفاد من ذلك الحديث والكلام فيه هو الكلام مضافا إلى الاشكال في سند الحديث بمحمد بن الفضيل . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وسألته عن رجل اسكن رجلا داره حياته قال : يجوز له وليس له ان يخرجه قلت : فله ولعقبه قال يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء « 2 » والمستفاد من هذه الرواية مضافا إلى ما استفيد منهما انه لو لم يوقت يكون للمالك الخيار متى شاء أن يرجع يمكنه الرجوع . ومنها : ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا أو لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت قال : جائز ويخرجه إذا شاء « 3 » . والمستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من الحديث الثالث مضافا إلى أن المستفاد منه عدم جواز البيع وعدم الإرث . ومنها : ما رواه الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال
هامش
( 1 ) عين المصدر حديث : 22 ( 2 ) نفس المصدر ص 34 حديث 24 ( 3 ) عين المصدر حديث : 25
مباني منهاج الصالحين — صفحة 397 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى