تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
التوكيل فيتوجه اليه ما أوردناه في الوجه الأول ولا وجه للإعادة . الثالث : أن يشترط المستأجر على المالك أن لا حق له في تعطيل الإجارة ورفع يد المستأجر وان يكون للمستأجر حق نقل سكناه إلى الغير ففي هذه الصورة يمكن للمستأجر أن يأخذ السرقفلية من ثالث في قبال ذلك الحق فحق السكنى ينتقل إلى الثالث في قبال السرقفلية . وفيه : أولا ان اشتراط هذا الحق للمستأجر يكون على خلاف المقرر الشرعي الا أن يرجع إلى التوكيل والكلام فيه هو الكلام وثانيا : انه لا معنى لنقل حق السكنى وثبوت هذا الحق أول الكلام والاشكال مضافا إلى أن شرط كون المستأجر ذا حق في نقل هذا الحق إلى الغير على خلاف الشرع فلا يشمله دليل الشرط . ايقاظ : أفاد سيدنا الأستاذ - على ما في التقرير « 1 » - ما حاصله : ان المالك ربما يملك منفعة داره أو دكانه من الغير في قبال اجرة فيكون الطرف مالكا للمنفعة بالإجارة وربما يأذن للغير أن يتصرف في الدار وفي هذه الصورة يكون المأذون جائز التصرف في الدار ويكون الاذن مقوما لجواز تصرفه وثالثة لا هذا ولا ذاك بل أمر متوسط بين الامرين وهو حق السكنى فان المالك يجعل الغير ذا حق في سكنى الدار أو الدكان وفي هذه الصورة لا يكون ذو الحق مالكا للمنفعة . ولذا لا يمكنه ان يوجر الدار من الغير وأيضا لا يكون له مجرد الاذن بحيث ينتهي زمان جواز التصرف بانتهاء الاذن بل حق السكنى له وهذا الحق كما يمكن أن يجعل للغير من قبل المالك ابتداء كما هو كذلك في باب السكنى فيقول أسكنتك هذه الدار مدة كذا كذلك يمكن جعل هذا الحق في ضمن العقد بالشرط والذي يقع بالاشتراط تارة يجعل للغير فقط وأخرى يجعل له وللغير وبعبارة أخرى حق السكنى
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 507