. . . . . . . . . .
شرح
الغير يكون له هذا الحق ويعامل المالك مع المستأجر الثاني مثل ما عامل مع الأول ففي هذه الصورة يكون للمستأجر الأول أن يأخذ السرقفلية من الثالث في قبال رفع يده عن الدكان ويكون حلالا له وبهذه الحيلة الشرعية يتم الامر وينسد باب الاشكال .
وفيه ان جعل هذا الحق للمستأجر بلا اذن من المالك يكون مخالفا للشرع فلا يمكن الاشتراط ان قلت : هذا الاذن يرجع إلى توكيل المستأجر وحيث إن التوكيل وقع بعنوان الاشتراط يلزم قلت : قد مران الوكالة تبطل بموت الموكل فلا أثر لهذه الوكالة لما بعد موته وأيضا قلنا : ان الوكالة تبطل بموت الوكيل فلا أثر لهذه الحيلة لما بعد موت الوكيل .
مضافا إلى أن شرط الايجار من الثالث شرط فعل على المالك وغايته وجوب الايجار عليه فلو عصى ولم يؤجر لا يمكن الإجارة الا بمداخلة الحاكم الشرعي في المعركة واجبار المالك على الايجار وهل الواقع في الخارج كذلك أو انه مجرد فرض وخيال ؟
الثاني : أن يوجر المالك دكانه من زيد ويشترط له أن لا يزاحمه ما دام يريد البقاء في المحل ويشترط له أن لا يكون له حق في زيادة مال الإجارة وبعد تمامية الإجارة بهذا النحو يمكن لثالث أن يدفع مقدارا من المال للمستأجر كي يرفع اليد عن الدكان وبعد رفع يده يستأجر الثالث الدكان من المالك فيكون اخذ المستأجر ذلك المال من الثالث حلالا لأنه في مقابل رفع اليد .
وفيه : ان الاشكال في أصل الإجارة إذ نسأل انه ما معنى ان لا يكون للمالك حق المزاحمة ويكون للمستأجر حق البقاء ما دام يريد البقاء وان متعلق الشرط ان كان هو الحق ولو مع عدم رضا المالك يكون الشرط باطلا وان كان مرجعه إلى