. . . . . . . . . .
شرح
المالك على طبق ما يريده المستأجر وبمقتضى هذا الشرط يكون المستأجر مبسوط اليد في كل امر يريد ويجب على الموجر المالك موافقته بمقتضى الشرط .
ويرد عليه أولا : ان المالك لو لم يوافق وعصى لا يكون المستأجر مبسوط اليد وبعبارة أخرى : مرجع هذا الشرط إلى اشتراط الفعل وليس شرطا للنتيجة غاية الأمر يثبت للشارط حق اجبار المشروط عليه ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لأنه ولي الممتنع وثانيا ان المشروط عليه لو مات وانتقلت العين إلى الورثة لا يبقى للمستأجر حق بعد موته إذ الامر بعد موت المالك بيد وارثه وثالثا : لو مات المشروط له يتم الامر وليس لوارثه ذلك الحق إذ لم يكن حق ينتقل اليه بمقتضى الإرث .
الوجه الرابع : أن يوكل المالك المستأجر في ضمن عقد الإجارة في إجارة العين بأي نحو شاء وحيث إن هذه الوكالة تقع بعنوان الشرط في ضمن العقد تكون لازمة بمقتضى دليل الشرط بل بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد وما يتعلق به فيكون المستأجر بمقتضى الوكالة اللازمة مبسوط اليد فيما يريد .
ويريد عليه أولا : ان الوكالة تبطل بموت الموكل فلا أثر لهذه الحيلة لما بعد موته وان شئت قلت : ان الموكل بموته ينعزل عن التصرف وينتقل المال إلى الوارث وامره يفوض اليه فما فائدة هذه الوكالة وثانيا : ان الوكالة تبطل بموت الوكيل ولا أثر لها بعد موته واشتراط أن تنتقل بالإرث إلى الوارث لا يؤثر لان الشرط لا يكون مشرعا وفي الرتبة السابقة لا بد من مشروعيته كي يلزم بالشرط والحال ان مقتضى القواعد عدم انتقال الوكالة بالإرث نعم لو وكل المالك المستأجر في توكيل الوارث وعمل المستأجر بهذا التوكيل ووكل الوارث عن قبل المالك لا تصل النوبة إلى الإرث بل يكون الوارث وكيلا من قبل الموكل اصالة لا بالإرث وغير