. . . . . . . . . .
شرح
خفي ان الوجه المذكور مجرد فرض وخيال وليس منه في الخارج أثر بل لا يخطر في ذهن أحد من أهل السوق .
الوجه الخامس : انه لا شبهة ان العرف وأهل السوق يتعاملون على السرقفلية وهذه المعاملة رائجة دارجة في الأسواق فيؤخذ الموضوع من العرف ويحكم عليه بالصحة بالدليل الشرعي أي حلية أكل مال الغير بالتجارة عن تراض وأمثاله .
قلت : يرد عليه أولا النقض بأن العرف إذا عاملوا على حق البيع بأن أعطوا حقهم في بيع دارهم أو دكانهم في مقابل عوض أفهل يكون هذا صحيحا وشرعيا ؟
وثانيا : بالحل بأنه قد سبق ومر انه لا حق في أمثال المقام ولو شك فيه يحكم بعدمه بمقتضى استصحاب العدم الأزلي فلا يكون مبدلا في قبال البدل فلاحظ .
الوجه السادس : ان المالك يشترط للمستأجر أن يأذن له فيما يرتكبه ويكون راضيا بما يفعله وحيث إن هذا الاذن يقع بنحو الاشتراط يكون لازما وليس له أن يرجع من اذنه ورضاه .
وفيه : ان هذا الاذن على فرض تماميته بالتقريب المذكور لا أثر له بعد موت المالك إذ العين بعد موت المورث يكون أمرها بيد الوارث ولا يترتب على اذن المورث اثر كما أنه لو مات المأذون فلا وجه لبقاء الاذن إذ الاذن للمستأجر الا أن يقال يمكن تصوير سعة دائرة الاذن من الأول بأن يكون للمستأجر ولو رشته .
وقد بين سيدنا الأستاذ في رسالته العملية وجوها لتصحيح أخذ السرقفلية :
الأول : ان المالك يمكنه أن يوجره كأنه كل شهر بمبلغ مأئة تومان مثلا مضافا إلى نصف مليون تومانا ويشترط للمستأجر أن لا يزاحمه ويكون له حق الاستيجار ما دام يريد ولا يزيد على مقدار مال الإجارة وإذا أراد المستأجر أن يفوض امر الإجارة إلى