تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

[ مسألة 50 : إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ]

( مسألة 50 ) : إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه ارجاعه إلى المالك ولا يجوز له ايجاره من ثالث الا بإذن المالك ( 1 ) . كما لا يجوز له اخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا « سرقفلية » الا إذا رضى المالك ( 2 ) وإذا مات المستأجر لم يجز أيضا لوارثه أخذ « السرقفلية » الا إذا رضى المالك ( 3 ) فإذا أخذها يرضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا كان قد
شرح
ثم إنه لا يخفى أن ما أفاده من ضمان المستأجر الثاني بالمثل للمالك مبني على مرام الماتن حيث يرى أن فسخ الإجارة من الأصل وأما على المسلك الاخر وهو كون الفسخ من الحين فلا وجه لبطلان الإجارة الثانية بل الإجارة الثانية باقية بحالها حتى بعد الفسخ غاية الأمر للمالك مطالبة أجرة المثل من المستأجر الأول بالنسبة إلى المدة الباقية بعد الفسخ وبعبارة أخرى : المستأجر الأول أتلف مال المالك بالتلف الحكمي فعليه دفع أجرة المثل . ( 1 ) لان اختيار المال بيد مالكه فليس للمستأجر بعد انتهاء المدة التصرف في الدكان ويجب عليه ارجاع أمره إلى مالكه ولا يجوز له ايجاره من الغير الا بإذن المالك . ( 2 ) الظاهر أن المراد من الجملة تسليم الدكان إلى غير المالك كما يعامل ذلك الغير مع المالك فيأخذ شيئا في مقابل هذا التفويض والظاهر أنه لا مانع منه إذا كان بإذن المالك إذ لا مانع في التسليم والتفويض الا من ناحية التصرف في مال الغير فإذا رضى المالك به لا يبقى مانع منه . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فإنه لا وجه للجواز الا مع اذن المالك ومع اذنه لا مانع منه .