عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل ( 1 ) .
شرح
وانتفاع المستأجر الثاني من العين يضمن للمستأجر الأول أجرة المثل للمنفعة المستوفاة .
( 1 ) إذ الشرط لا يقصر سلطنته وضعا وغايته ثبوت الحكم التكليفي نعم إذا تخلف عن الشرط يثبت للمالك خيار التخلف فإذا فسخ العقد يثبت الضمان اي يضمن المستأجر الثاني أجرة المثل للمالك كما في المتن .
وربما يقال : ان الامر بالوفاء بالشرط ينافي الامر المتعلق بالوفاء بعقد الإجارة فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة والجواب عن هذا الاشكال انه لا مجال لاجتماع الامرين إذ ما دام لم يتحقق عقد الإجارة يكون الامر بالوفاء بالشرط موجودا وأما الامر بالوفاء بعقد الإجارة غير موجود وبعد عصيان الامر بالوفاء بالشرط الامر بالوفاء بعقد الإجارة موجود مع انتفاء الامر بالوفاء بالشرط بالعصيان .
فان الامر بالوفاء بالشرط ما دام موجودا لا تصل النوبة إلى الامر بالوفاء بالعقد وبعد سقوط الامر بالشرط بالعصيان تصل النوبة إلى الامر بالوفاء بالعقد والامر بالشرط غير موجود فأين يجتمعان .
وربما يقال : ان الامر بالشرط يمنع عن صحة العقد فكأن المكلف بالتكليف الشرعي يكون غير قادر على الإجارة وفيه : ان التكليف بالوفاء لا يقتضي فساد الإجارة كيف وهو مأمور بالعمل بالشرط فلو لم يكن قادرا على العقد كيف يؤمر بالوفاء .
وربما يقال : ان اطلاق دليل وجوب العمل بالشرط حتى بعد الإجارة يقتضي فسادها وفيه : انه لا مجال لبقاء الامر بالشرط بعد العصيان فان المشروط عليه إذا خالف شرطه وآجر العين من الغير يسقط الامر بالشرط ويتحقق للمشروط له خيار تخلف الشرط فلاحظ .