تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الا إذا اشترط عليه ذلك ( 1 ) ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وان اشترط عليه ( 2 ) بل الشرط يكون فاسدا ( 3 ) نعم إذا اذن له المالك فلا بأس ( 4 ) كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم الا إذا كان المستأجر منه أمينا ( 5 ) فإذا لم يكن أمينا وسلمها اليه كان ضامنا ( 6 ) هذا إذا كانت الإجارة مطلقة أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه فلا تصح اجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة ( 7 ) فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد
شرح
( 1 ) حيث إن التسليم جائز وبالشرط يجب بمقتضى دليل الشرط . ( 2 ) إذ التسليم في الصورة المفروضة تصرف في مال الغير ويحتاج إلى الاذن منه والشرط لا يكون مشرعا . وبعبارة أخرى : لا بد من كون متعلق الشرط جائزا في حد نفسه كي يجب بالشرط والمفروض عدم كونه مشروعا . ( 3 ) لكونه على خلاف السنة فيفسد كما هو المقرر . ( 4 ) بلا اشكال فإنه مع اذن المالك لا مانع من التصرف . ( 5 ) إذ مع عدم كونه أمينا يكون التسليم اليه خيانة في مال الغير ولا يجوز للمستأجر الخيانة في العين المستأجرة . ( 6 ) لخروج يده عن الأمانية وتعنونها بالعدوانية مضافا إلى النص لاحظ ما رواه الصفار « 1 » . ( 7 ) إذ المفروض ان الموجر الثاني لم يكن مالكا للمنفعة المطلقة وإجارة غير
هامش
( 1 ) لاحظ الحديث في شرح المسألة ( 53 )