تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ مسألة 46 : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت ]

( مسألة 46 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت ( 1 ) الا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط ( 2 ) .

[ مسألة 47 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ]

( مسألة 47 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ( 3 ) الا
شرح
لا وجه للضمان إذ المفروض ان يده يد أمانة وبعبارة واضحة : ان تصرفه يكون بإذن المالك فلا مجال للضمان . ( 1 ) لعدم المقتضي للضمان . ( 2 ) فان الأمين لا يضمن ما دام لا يتعدى ولا يفرط والا يكون يده يد عدوان فالضمان على القاعدة . ( 3 ) لعدم ما يوجب الضمان بل الضامن هو السارق ويظهر من حديثين الضمان إذا كان أجيرا على الحفظ : أحدهما : ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال : انما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام « 1 » . ثانيهما : ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب « 2 » وكلا الحديثين ضعيفان سندا . وصاحب الوسائل أفاد بأن الصدوق روى الحديث الثالث من الباب عن ابن مسكان ولم نجده وعلى فرض تحققه لا أثر للحديث الا أن يصل السند إلى المعصوم عليه السلام بطريق معتبر مضافا إلى ما دل على عدم الضمان لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 356
مباني منهاج الصالحين — صفحة 379 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى