تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مع التقصير في الحفظ ( 1 ) والظاهران غلبة النوم لا تعد من التقصير ( 2 ) نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ( 3 ) ولم يستحق اجرة في الصورتين ( 4 ) .

[ مسألة 48 : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها ]

( مسألة 48 ) : انما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك والا لم يجب
شرح
( 1 ) إذ بالتعدي أو التفريط تخرج اليد عن الأمانية وتدخل في اليد العدوانية فالضمان على القاعدة . ( 2 ) إذا كان على النحو المتعارف ولم يكن مقصرا وتشخيص الموضوع بنظر المكلف . ( 3 ) إذ التدارك جائز فإذا جاز وجب باشتراطه لقاعدة « المؤمنون عند شروطهم » ( 4 ) بتقريب : ان مورد الإجارة حفظ المتاع والمفروض انه لا يكون قادرا فلا موقع لإيقاع الإجارة عليه . وبعبارة أخرى : إذا لم يكن قادرا على الحفظ لا يكون مالكا لهذا الفعل ومع عدم كونه مالكا لا مجال لتمليكه من الغير بالإجارة فالإجارة باطلة من الأول . ولقائل أن يقول : المتعارف في أمثال المقام ايقاع الإجارة على ما يمكنه وان شئت قلت : تقع الإجارة بإزاء بذل الجهد في الحفظ لا على الحفظ بما هو حفظ بحيث يكشف السرقة عن بطلان الإجارة لعدم قدرة الأجير عليه . ويرد على الماتن انه لا يرى نفوذ الشرط الواقع في ضمن العقد الفاسد والمفروض ان العقد فاسد في المقام فكيف يكون الشرط نافذا والحق عندنا نفوذ الشرط ولو كان واقعا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 380 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى