مع التقصير في الحفظ ( 1 ) والظاهران غلبة النوم لا تعد من التقصير ( 2 ) نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ( 3 ) ولم يستحق اجرة في الصورتين ( 4 ) .
[ مسألة 48 : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها ]
( مسألة 48 ) : انما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك والا لم يجب
شرح
( 1 ) إذ بالتعدي أو التفريط تخرج اليد عن الأمانية وتدخل في اليد العدوانية فالضمان على القاعدة .
( 2 ) إذا كان على النحو المتعارف ولم يكن مقصرا وتشخيص الموضوع بنظر المكلف .
( 3 ) إذ التدارك جائز فإذا جاز وجب باشتراطه لقاعدة « المؤمنون عند شروطهم »
( 4 ) بتقريب : ان مورد الإجارة حفظ المتاع والمفروض انه لا يكون قادرا فلا موقع لإيقاع الإجارة عليه . وبعبارة أخرى : إذا لم يكن قادرا على الحفظ لا يكون مالكا لهذا الفعل ومع عدم كونه مالكا لا مجال لتمليكه من الغير بالإجارة فالإجارة باطلة من الأول .
ولقائل أن يقول : المتعارف في أمثال المقام ايقاع الإجارة على ما يمكنه وان شئت قلت : تقع الإجارة بإزاء بذل الجهد في الحفظ لا على الحفظ بما هو حفظ بحيث يكشف السرقة عن بطلان الإجارة لعدم قدرة الأجير عليه . ويرد على الماتن انه لا يرى نفوذ الشرط الواقع في ضمن العقد الفاسد والمفروض ان العقد فاسد في المقام فكيف يكون الشرط نافذا والحق عندنا نفوذ الشرط ولو كان واقعا