بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة والإجارة الواقعة على الاعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة ( 1 ) .
[ مسألة 41 : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ ]
( مسألة 41 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطا لم يستحق على المستأجر شيئا ( 2 ) .
[ مسألة 42 : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو ]
( مسألة 42 ) إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو ( 3 ) .
[ مسألة 43 : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا ]
( مسألة 43 ) : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ حكم الأمثال واحد ولا وجه للفرق بعد وحدة الملاك فلاحظ .
( 2 ) عدم استحقاق أجرة المثل للخياطة على القاعدة وأما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلا وجه له إذ بالعقد يستحق الأجير الأجرة المسماة غاية الأمران فسخ المستأجر لا يستحق شيئا وان لم يفسخ يبقي استحقاقه بالنسبة إلى الأجرة المسماة بحاله ويضمن الأجير للمستأجر أجرة المثل للعمل الذي كان مورد الإجارة .
( 3 ) أما عدم الاستحقاق بالنسبة إلى عمرو فعلى القاعدة إذ لم يكن بأمره وأما بالنسبة إلى زيد فالاستحقاق متحقق بالعقد فإذا فسخ زيد الإجارة لا يستحق الأجير شيئا والا يبقى الاستحقاق بحاله غاية الأمر يضمن الأجير له اجرة مثل العمل الفائت كما مر في الفرع السابق فلاحظ .
( 4 ) ما أفاده ظاهر واضح فان الضمان بالنسبة إلى أحدهما بالعقد وأما بالنسبة