[ مسألة 44 : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين ]
( مسألة 44 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض انه كان حلالا ( 1 ) .
[ مسألة 45 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ]
( مسألة 45 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف الا مع منع المالك ( 2 ) وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ( 3 ) وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى ( 4 ) .
شرح
إلى الاخر فبالانتفاع ومن الظاهر أن مال المسلم محترم ولا يذهب هدرا فالانتفاع يقتضي الضمان بأجرة المثل فلاحظ .
( 1 ) إذ فرض انه حملها ما لا يكون مورد الإجارة فبمقتضى العقد يستحق الأجرة المسماة وبمقتضى الانتفاع الزائد يستحق أجرة المثل لكن هذا فيما يكون حمله حلالا وأما إذا كان حراما فلا يستحق الاجر إذ العمل الحرام لا يكون محترما عند الشارع فلا يتصور له الاجر .
( 2 ) بأن يشترط عليه عدمه في ضمن العقد أو قام قرينة عرفية على عدم الجواز كما لو كان المالك مصاحبا مع المستأجر وكان المتعارف أن يكون المالك بنفسه سائقا والا لم يكن أثر لمنعه مع فرض كون المتعارف جوازه وبعبارة أخرى :
لا بد في الحكم بكون المنع مؤثرا من تقييده بكونه عن حق .
( 3 ) إذ المفروض انه لم يكن مرخصا فيه وبمقتضى قاعدة ضمان التلف بالاتلاف يتحقق الضمان كما أنه لو تعدى بحيث خرجت اليد عن عنوان الأمانة يتحقق الضمان بمقتضى قاعدة على اليد .
( 4 ) إذ بعد فرض كون تصرفه وضربه متعارفا وموافقا للقاعدة وجائزا شرعا